Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3598 تاريخ 17/03/2010 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 3598 تاريخ 17/03/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 25/03/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس في الاختصاصات الجديدة قبل تنفيذ تعهداتها لجهة تأمين المختبرات والتجهيزات والكادر التعليمي الملائم وفقا لملف الطلب ووفقا للقوانين والمراسيم المرعية الإجراء، وحيازة إذن بالمباشرة بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على توصية مجلس التعليم العالي، بعد التحقق من تنفيذ المؤسسة لتعهداتها وفق المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996.

المادة 3 من مرسوم رقم 3598 تاريخ 17/03/2010 https://lebaneselegislation.com/decree/225325/article/3/