Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3728 تاريخ 30/03/2010 لا إلغاء مسجل

المادة 11

المادة 11 من مرسوم رقم 3728 تاريخ 30/03/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 08/04/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 11

مادة 11: الاجازات الادارية: مدة الاجازة: 1- يحق للأجير العادي الذي أمضى ثلاثماية يوم عمل فعلي في الخدمة أن يستفيد من إجازة إدارية بأجر كامل مدتها 15 يوما, ويحق له الاستفادة بعد ذلك من إجازة نسبية بأجر كامل عن كل سنة لاحقة لا يقل عدد أيام العمل الفعلي فيها عن 180 يوما. 2- يجوز أن تتراكم الاجازات الادارية لمدة أقصاها ثلاث سنوات.

المادة 11 من مرسوم رقم 3728 تاريخ 30/03/2010 https://lebaneselegislation.com/decree/225418/article/11/