المادة 12
مادة 12: الاجازات دون راتب: يجوز منح الأجير لدواع خاصة وبناء على طلبه إجازة بدون أجر لا تزيد عن ثلاثة اشهر يمكن تمديدها ثلاثة أشهر أخرى شرط أن لا يتجاوز مجموع الاجازات الخاصة ستة أشهر خلال خمس سنوات متواصلة.
مرسوم رقم 3728 تاريخ 30/03/2010 لا إلغاء مسجل
المادة 12 من مرسوم رقم 3728 تاريخ 30/03/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 08/04/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 12: الاجازات دون راتب: يجوز منح الأجير لدواع خاصة وبناء على طلبه إجازة بدون أجر لا تزيد عن ثلاثة اشهر يمكن تمديدها ثلاثة أشهر أخرى شرط أن لا يتجاوز مجموع الاجازات الخاصة ستة أشهر خلال خمس سنوات متواصلة.
المادة 12 من مرسوم رقم 3728 تاريخ 30/03/2010 https://lebaneselegislation.com/decree/225418/article/12/