Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3728 تاريخ 30/03/2010 لا إلغاء مسجل

المادة 17

المادة 17 من مرسوم رقم 3728 تاريخ 30/03/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 08/04/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 17

مادة 17: تدفع الأجور على أساس اليوم ويمكن أن تدفع أجور الموسميين على أساس الساعة. 1- تحدد الأجرة اليومية لفئة العمال بحاصل قسمة الحد الادنى للأجور النافذ في القطاع العام في أي حين على العدد (30). 2- تحدد الاجرة اليومية لفئة العمال الاختصاصيين أو العمال المهنيين بحاصل قسمة الحد الادنى للأجور النافذ في القطاع العام في أي حين على العدد (30) مضافا اليه زيادة 15% 3- تحدد الاجرة اليومية لفئة المعلمين الاختصاصيين أو المعلمين المهنيين بحاصل زيادة 15% على الاجرة اليومية المحددة لعمال الاختصاصين والمهنيين. 4 - عند تحديد الاجرة اليومية في كل من الفقرات السابقة يدور الكسر الى الف ليرة لصالح الاجير.

المادة 17 من مرسوم رقم 3728 تاريخ 30/03/2010 https://lebaneselegislation.com/decree/225418/article/17/