المادة 2
مادة 2: يعتبر أجيرا كل شخص يعمل في خدمة البلدية, ولا ينتسب الى أحد ملاكاتها الدائمة أو المؤقتة, ولا يخضع للأحكام الخاصة بالمتعاقدين.
مرسوم رقم 3728 تاريخ 30/03/2010 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 3728 تاريخ 30/03/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 08/04/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يعتبر أجيرا كل شخص يعمل في خدمة البلدية, ولا ينتسب الى أحد ملاكاتها الدائمة أو المؤقتة, ولا يخضع للأحكام الخاصة بالمتعاقدين.
المادة 2 من مرسوم رقم 3728 تاريخ 30/03/2010 https://lebaneselegislation.com/decree/225418/article/2/