المادة 20
مادة 20: يعطى الأجير بقرار من رئيس البلدية بناء على اقتراح المجلس البلدي في حال وفاة زوجه أو أحد أولاده أو والديه اللذين يكونان على عاتقه مساعدة مالية لا تتجاوز أجر شهر واحد بتاريخ الوفاة.
مرسوم رقم 3728 تاريخ 30/03/2010 لا إلغاء مسجل
المادة 20 من مرسوم رقم 3728 تاريخ 30/03/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 08/04/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 20: يعطى الأجير بقرار من رئيس البلدية بناء على اقتراح المجلس البلدي في حال وفاة زوجه أو أحد أولاده أو والديه اللذين يكونان على عاتقه مساعدة مالية لا تتجاوز أجر شهر واحد بتاريخ الوفاة.
المادة 20 من مرسوم رقم 3728 تاريخ 30/03/2010 https://lebaneselegislation.com/decree/225418/article/20/