المادة 32
مادة 32: يحق للأجير أن يطلب صرفه من الخدمة في كل من الحالات التالية: 1- إذا انقضت أيام عمله الفعلي في السنة عن مئة وثمانين يوما لسبب يعزى الى الادارة. 2- اذا بلغ الستين من عمره. 3- إذا اصيب بعاهة أو مرض يحولان دون قيامه بالخدمة.
مرسوم رقم 3728 تاريخ 30/03/2010 لا إلغاء مسجل
المادة 32 من مرسوم رقم 3728 تاريخ 30/03/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 08/04/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 32: يحق للأجير أن يطلب صرفه من الخدمة في كل من الحالات التالية: 1- إذا انقضت أيام عمله الفعلي في السنة عن مئة وثمانين يوما لسبب يعزى الى الادارة. 2- اذا بلغ الستين من عمره. 3- إذا اصيب بعاهة أو مرض يحولان دون قيامه بالخدمة.
المادة 32 من مرسوم رقم 3728 تاريخ 30/03/2010 https://lebaneselegislation.com/decree/225418/article/32/