المادة 36
مادة 36: يقدم طلب التعويض الى رئيس البلدية في خلال سنتين من تاريخ انتهاء الخدمة, ويفقد الأجير حقه بالتعويض بعد إنقضاء المهلة المذكورة.
مرسوم رقم 3728 تاريخ 30/03/2010 لا إلغاء مسجل
المادة 36 من مرسوم رقم 3728 تاريخ 30/03/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 08/04/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 36: يقدم طلب التعويض الى رئيس البلدية في خلال سنتين من تاريخ انتهاء الخدمة, ويفقد الأجير حقه بالتعويض بعد إنقضاء المهلة المذكورة.
المادة 36 من مرسوم رقم 3728 تاريخ 30/03/2010 https://lebaneselegislation.com/decree/225418/article/36/