Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3382 تاريخ 27/02/2010 لا إلغاء مسجل

المادة 22

المادة 22 من مرسوم رقم 3382 تاريخ 27/02/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 11/03/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 22

ينسق رئيس دائرة الشؤون الطبية مع اللجنة الطبية المنتخبة والمنصوص عليها في قانون الآداب الطبية، ويرفع مقترحات هذه اللجنة الى مجلس الادارة بواسطة المدير بعد ابداء رأيه على كامل بنودها.

كما يحق لرئيس دائرة الشؤون الطبية القيام بأعمال طبية وجراحية ويتقاضى عنها بدل اتعاب وفقا لنظام المؤسسة.

المادة 22 من مرسوم رقم 3382 تاريخ 27/02/2010 https://lebaneselegislation.com/decree/225438/article/22/