Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3382 تاريخ 27/02/2010 لا إلغاء مسجل

المادة 21

المادة 21 من مرسوم رقم 3382 تاريخ 27/02/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 11/03/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 21

تتولى دائرة الشؤون الطبية ما يلي:

1. السهر على تطبيق مضمون السياسة الصحية العامة والدور المحدد للمستشفى في نطاقه الجغرافي.

2. اقتراح الفروع الطبية والاختصاصات والمعدات المتطورة في المستشفى ضمن مشروع متكامل يسمى المشروع الطبي للمؤسسة ويعتمد على دراسة الحاجة وإمكانية التنفيذ وينسجم مع السياسة الصحية العامة.

3. ابداء الرأي بطلبات الاستخدام والتعاقد الخاصة بالاطباء والمحالة اليها من القسم الاداري وعرضها على اللجنة الطبية قبل رفعها الى مجلس الادارة بواسطة المدير.

4. اقتراح تسمية رؤساء الاقسام.

5. تلقي طلبات التجهيز الطبي المقدمة من قبل رؤساء الاقسام الطبية ومناقشتها ورفعها الى المدير.

6. السهر على تقييم عمل الجهاز الطبي وتطابقه مع أصول الآداب الطبية ومجاراته للتطور العلمي.

7. مراقبة نوعية الخدمات الطبية، ووضع الأسس لبرامج تحسين الاداء ومراقبته.

8. تنظيم التعليم والابحاث والمؤتمرات العلمية بالاشتراك مع المسؤولين الطبيين ورؤساء الاقسام الطبية.

9. مسك ملف شخصي لكل طبيب.

10. المهام الأخرى التي يكلفها بها المدير.

المادة 21 من مرسوم رقم 3382 تاريخ 27/02/2010 https://lebaneselegislation.com/decree/225438/article/21/