المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من منظمة الصحة العالمية لصالح وزارة الصحة العامة وهي عبارة عن ادوية وفقا للجداول المرفقة بهذا المرسوم، لتوزع على المرضى المحتاجين لها.
مرسوم رقم 3403 02/03/2010
مرسوم رقم 3403 تاريخ 02/03/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 11/03/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)، لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/2/2010،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من منظمة الصحة العالمية لصالح وزارة الصحة العامة وهي عبارة عن ادوية وفقا للجداول المرفقة بهذا المرسوم، لتوزع على المرضى المحتاجين لها.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: محمد جواد خليفة وزير المالية الامضاء: ريا حفار
نصوص ذات صلة