المادة 2
يحدد التعويض الشهري للمتعاقد على اساس المعارف والمؤهلات الخاصة المطلوبة وطبيعة المهام المنوي التعاقد عليها بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
مرسوم رقم 3880 تاريخ 21/04/2010 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 3880 تاريخ 21/04/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 29/04/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحدد التعويض الشهري للمتعاقد على اساس المعارف والمؤهلات الخاصة المطلوبة وطبيعة المهام المنوي التعاقد عليها بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
المادة 2 من مرسوم رقم 3880 تاريخ 21/04/2010 https://lebaneselegislation.com/decree/225456/article/2/