المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من وزارة الزراعة الاميركية APHIS USDA لصالح وزارة الزراعة - مصلحة الابحاث العلمية الزراعية، وهي عبارة عن جهاز تفاعل البلمرة التسلسلي PCR للكشف السريع على الفيروسات والبكتيريا.
مرسوم رقم 3876 21/04/2010
مرسوم رقم 3876 تاريخ 21/04/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 29/04/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 1/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الزراعة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 31/3/2010،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من وزارة الزراعة الاميركية APHIS USDA لصالح وزارة الزراعة - مصلحة الابحاث العلمية الزراعية، وهي عبارة عن جهاز تفاعل البلمرة التسلسلي PCR للكشف السريع على الفيروسات والبكتيريا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 نيسان 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الزراعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير المالية الامضاء: ريا حفار
نصوص ذات صلة