المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 347 تاريخ 5/8/1977 المتعلق بالترخيص للسيد عادل سعيد عجمي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.
مرسوم رقم 3987 12/05/2010
مرسوم رقم 3987 تاريخ 12/05/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 20/05/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على المرسوم رقم 347 تاريخ 5/8/1977 (الترخيص للسيد عادل سعيد عجمي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عادل سعيد عجمي المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 948/2030 تاريخ 25/4/2009 والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم الترخيص المذكور اعلاه,
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980),
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/4/2010,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 347 تاريخ 5/8/1977 المتعلق بالترخيص للسيد عادل سعيد عجمي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 ايار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود
نصوص ذات صلة