المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة "BIOTECK S.A.L" لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، وهي عبارة عن /750/ علبة من دواء نوع "HUMAN COAGULATION FACTEUR VIII" تقدر قيمتها بحوالي /525.000.000/ ل.ل. (فقط خمسماية وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية).
مرسوم رقم 3945 29/04/2010
مرسوم رقم 3945 تاريخ 29/04/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 13/05/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 31/3/2010،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة "BIOTECK S.A.L" لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، وهي عبارة عن /750/ علبة من دواء نوع "HUMAN COAGULATION FACTEUR VIII" تقدر قيمتها بحوالي /525.000.000/ ل.ل. (فقط خمسماية وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 نيسان 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر ويزر الصحة العامة الامضاء: محمد جواد خليفة وزير المالية الامضاء: ريا حفار
نصوص ذات صلة