Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 4029 تاريخ 14/05/2010 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 4029 تاريخ 14/05/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 20/05/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد حبيب ابراهيم الورد, لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بلدة بزبينا - مفرق طرق بزبينا والبرج وممنع - ملك جمال حسين علي حسين - قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي, للعام 2010, وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء, يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2010.

المادة 1 من مرسوم رقم 4029 تاريخ 14/05/2010 https://lebaneselegislation.com/decree/225786/article/1/