المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة في الحكومة اليابانية لصالح وزارة الثقافة وهي عبارة عن قطع غيار للتجهيزات الصوتية في قصر الاونيسكو.
مرسوم رقم 3946 29/04/2010
مرسوم رقم 3946 تاريخ 29/04/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 13/05/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء علىالمرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الثقافة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/4/2010،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة في الحكومة اليابانية لصالح وزارة الثقافة وهي عبارة عن قطع غيار للتجهيزات الصوتية في قصر الاونيسكو.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 نيسان 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الثقافة الامضاء: سليم وردة وزير المالية الامضاء: ريا حفار
نصوص ذات صلة