المادة 1
مادة 1: قبل السيد رشيد مزهر، القاضي السابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة قاضي تحقيق اول لدى المحكمة العسكرية.
مرسوم رقم 4063 20/05/2010
مرسوم رقم 4063 تاريخ 20/05/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 27/05/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1083 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة 93 منه،
بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته المتعلق بمنصب الشرف في القضاء،
وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 4/5/2010،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبل السيد رشيد مزهر، القاضي السابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة قاضي تحقيق اول لدى المحكمة العسكرية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 ايار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار
نصوص ذات صلة