Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 4072 تاريخ 21/05/2010 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 4072 تاريخ 21/05/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 27/05/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: عدلت المادة الثالثة من المرسوم رقم 553 تاريخ 18/9/1990 المتعلق بتسمية ممثلي لبنان لدى المؤسسات المالية الدولية والاقليمية والعربية والاسلامية لتصبح على الشكل التالي: "في حال عدم حضور وزير الاقتصاد والتجارة هذه الاجتماعات بصفة حاكم او محافظ مناوب يسمى مدير المالية العام حاكما عن لبنان لدى البنك الدولي للانماء والتعمير ومحافظا لدى الصندوق العربي للانشاء الاقتصادي".

المادة 2 من مرسوم رقم 4072 تاريخ 21/05/2010 https://lebaneselegislation.com/decree/225813/article/2/