Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 4125 تاريخ 28/05/2010 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 4125 تاريخ 28/05/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 03/06/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد علي عبد العال علي اشغال حانوت سجن طرابلس بصورة مؤقتة لمدة سنة لاستعماله في بيع الحاجيات للسجناء، شرط التقيد ببنود هذا المرسوم وبنود دفتر الشروط الخاصة رقم 2540/204 تاريخ 30/11/2009 الموضوع لهذه الغاية من قبل المديرية العامة لقوى الامن الداخلي.

المادة 1 من مرسوم رقم 4125 تاريخ 28/05/2010 https://lebaneselegislation.com/decree/225833/article/1/