المادة 1
مادة 1: يدعى مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 8/6/2010 ويختتم بتاريخ 18/10/2010 ضمنا.
مرسوم رقم 4327 07/06/2010
مرسوم رقم 4327 تاريخ 07/06/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 10/06/2010. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور لا سيما المادة 33 منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يدعى مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 8/6/2010 ويختتم بتاريخ 18/10/2010 ضمنا.
مادة 2: يحدد برنامج اعمال هذا العقد الاستثنائي بما يلي: -مشاريع موازنات الاعوام 2006-2007-2009 و2010 . -مشاريع القوانين المحالة الى مجلس النواب والتي ستحال اليه. -سائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرّْر مكتب المجلس طرحها على المجلس.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 حزيران 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري
نصوص ذات صلة