المادة 1
مادة 1: يصحح عنوان المرسوم رقم 3995 تاريخ 12/5/2010 بحيث يصبح: اعطاء سلفة خزينة الى المديرية العامة للانشاء والتجهيز. بدلا من اعطاء سلفة خزينة الى هيئة اوجيرو، والباقي دون تعديل.
مرسوم رقم 4256 04/06/2010
مرسوم رقم 4256 تاريخ 04/06/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 10/06/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية، لا سيما المادة 203 منه،
بناء على اقتراح وزيري الاتصالات والمالية.
بناء على المرسوم رقم 3995 تاريخ 12/5/2010 (اعطاء سلفة خزينة الى هيئة اوجيرو)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/5/2010،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يصحح عنوان المرسوم رقم 3995 تاريخ 12/5/2010 بحيث يصبح: اعطاء سلفة خزينة الى المديرية العامة للانشاء والتجهيز. بدلا من اعطاء سلفة خزينة الى هيئة اوجيرو، والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 حزيران 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاتصالات الامضاء: شربل نحاس وزير المالية الامضاء: ريا حفار
نصوص ذات صلة