Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4256 04/06/2010

تصحيح عنوان المرسوم رقم 3995 تاريخ 12/5/2010 إعطاء سلفة خزينة الى هيئة اوجيرو

مرسوم رقم 4256 تاريخ 04/06/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 10/06/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4256
التاريخ
04/06/2010
الجريدة الرسمية
العدد 29, 10/06/2010, ص. 3946
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4256 تاريخ 04/06/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية، لا سيما المادة 203 منه،

بناء على اقتراح وزيري الاتصالات والمالية.

بناء على المرسوم رقم 3995 تاريخ 12/5/2010 (اعطاء سلفة خزينة الى هيئة اوجيرو)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/5/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح عنوان المرسوم رقم 3995 تاريخ 12/5/2010 بحيث يصبح: اعطاء سلفة خزينة الى المديرية العامة للانشاء والتجهيز. بدلا من اعطاء سلفة خزينة الى هيئة اوجيرو، والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 حزيران 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاتصالات الامضاء: شربل نحاس وزير المالية الامضاء: ريا حفار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010