المادة 4
النظام الداخلي:
تضع هذه اللجنة نظامها الداخلي خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم.
مرسوم رقم 4382 تاريخ 21/06/2010 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 4382 تاريخ 21/06/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 01/07/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
النظام الداخلي:
تضع هذه اللجنة نظامها الداخلي خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم.
المادة 4 من مرسوم رقم 4382 تاريخ 21/06/2010 https://lebaneselegislation.com/decree/226085/article/4/