Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4390 21/06/2010

قبول هبة عينية مقدمة من بلدية جبيل لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة

مرسوم رقم 4390 تاريخ 21/06/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 01/07/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4390
التاريخ
21/06/2010
الجريدة الرسمية
العدد 32, 01/07/2010, ص. 4290-4291
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4390 تاريخ 21/06/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/6/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الأولى: قبلت الهبة العينية المقدمة من بلدية جبيل لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة وهي عبارة عن نسخة عن ناووس احيرام، تقدر قيمته بحوالي /15.075.000/ ل.ل. (خمسة عشر مليونا وخمسة وسبعون الف ليرة لبنانية) لعرضه في الجناح اللبناني في معرض شنغهاي 2010 .

المادة 2

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 حزيران 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: محمد الصفدي وزير المالية الامضاء: ريا حفار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010