المادة 3
يعدل البند ثانيا من المادة الثامنة من المرسوم رقم 14801/2005 تاريخ 20/6/2005 على الوجه التالي:
ثانيا - المحامي في الفرع الثاني: ان يكون مسجلا على الجدول العام وان يكون قد مارس المحاماة فعليا مدة لا تقل عن عشر سنوات بما في ذلك سنوات التدرج.
مرسوم رقم 4506 تاريخ 30/06/2010 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 4506 تاريخ 30/06/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 08/07/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعدل البند ثانيا من المادة الثامنة من المرسوم رقم 14801/2005 تاريخ 20/6/2005 على الوجه التالي:
ثانيا - المحامي في الفرع الثاني: ان يكون مسجلا على الجدول العام وان يكون قد مارس المحاماة فعليا مدة لا تقل عن عشر سنوات بما في ذلك سنوات التدرج.
المادة 3 من مرسوم رقم 4506 تاريخ 30/06/2010 https://lebaneselegislation.com/decree/226154/article/3/