Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 4448 تاريخ 21/06/2010 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 4448 تاريخ 21/06/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 01/07/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

المادة الثالثة: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 3 من مرسوم رقم 4448 تاريخ 21/06/2010 https://lebaneselegislation.com/decree/226156/article/3/