Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4509 30/06/2010

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة المالية - مديرية المالية العامة لعام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

مرسوم رقم 4509 تاريخ 30/06/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 08/07/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4509
التاريخ
30/06/2010
الجريدة الرسمية
العدد 33, 08/07/2010, ص. 4355-4356
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4509 تاريخ 30/06/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/6/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة النبذة 1 - عمولات مصرفية 527.625.000 ل.ل. فقط خمسماية وسبعة وعشرون مليونا وستماية وخمسة وعشرون الف ليرة لبنانية. الى: الباب 8 - وزارة المالية الفصل 2 - مديرية المالية العامة الوظيفة 113 - الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة النبذة 1 - عمولات مصرفية لزوم تسديد الاستحقاقات السنوية لصالح مؤسسة التصنيف العالمية Standard & Poor's لقاء بدل تحليل الخدمات عن العام 2010 /527.625.000/ ل.ل. فقط خمسماية وسبعة وعشرون مليونا وستماية وخمسة وعشرون الف ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 حزيران 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: ريا حفار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010