Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 4560 تاريخ 02/07/2010 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 4560 تاريخ 02/07/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 15/07/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة لتنفيذ مشروع المنفعة العامة المذكورة في المادة الثانية من هذا المرسوم بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4 من مرسوم رقم 4560 تاريخ 02/07/2010 https://lebaneselegislation.com/decree/226210/article/4/