المادة 4
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة لتنفيذ مشروع المنفعة العامة المذكورة في المادة الثانية من هذا المرسوم بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 4560 تاريخ 02/07/2010 No repeal recorded
Article 4 of Decree No. 4560 of 2 Jul 2010. Published in Official Gazette issue 34 of 15 Jul 2010. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة لتنفيذ مشروع المنفعة العامة المذكورة في المادة الثانية من هذا المرسوم بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 4 من مرسوم رقم 4560 تاريخ 02/07/2010 https://lebaneselegislation.com/decree/226210/article/4/