المادة 5
مادة 5: يعتبر هذا المرسوم نافذا بعد ان يقوم طالب الاسقاط بجميع الاعمال الفنية باشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
مرسوم رقم 4501 تاريخ 30/06/2010 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم رقم 4501 تاريخ 30/06/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 08/07/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: يعتبر هذا المرسوم نافذا بعد ان يقوم طالب الاسقاط بجميع الاعمال الفنية باشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
المادة 5 من مرسوم رقم 4501 تاريخ 30/06/2010 https://lebaneselegislation.com/decree/226214/article/5/