Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 4579 تاريخ 08/07/2010 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 4579 تاريخ 08/07/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 15/07/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: على طالبي الاسقاط التقيد بالشروط المدرجة ادناه: أ-اظهار حدود للقسم المراد اسقاطه من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحتها بصورة نهائية. ب-دفع التكاليف المتعلقة بتنفيذ مضمون هذا المرسوم. ج-يبقى طالب الاسقاط مسؤولا عن جميع الاضرار التي يمكن ان تحصل من جراء هذا الاسقاط، وان حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها امام السلطات القضائية.

المادة 2 من مرسوم رقم 4579 تاريخ 08/07/2010 https://lebaneselegislation.com/decree/226215/article/2/