المادة 3
مادة 3: لا يعمل بهذا الاسقاط الا بعد ان يقوم طالب الاسقاط بجميع الاعمال القانونية والادارية اللازمة.
مرسوم رقم 4579 تاريخ 08/07/2010 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 4579 تاريخ 08/07/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 15/07/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: لا يعمل بهذا الاسقاط الا بعد ان يقوم طالب الاسقاط بجميع الاعمال القانونية والادارية اللازمة.
المادة 3 من مرسوم رقم 4579 تاريخ 08/07/2010 https://lebaneselegislation.com/decree/226215/article/3/