Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4586 09/07/2010

تقسيم بعض البنود التعريفية تسهيلا لتطبيق اتفاقية الشراكة الأوروبية

مرسوم رقم 4586 تاريخ 09/07/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 22/07/2010. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4586
التاريخ
09/07/2010
الجريدة الرسمية
العدد 35, 22/07/2010, ص. 4588-4591
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 6306 تاريخ 09/09/2011 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4586 تاريخ 09/07/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 642، تاريخ 2 حزيران 1997 (إحداث وزارة الصناعة) لا سيما المادة الثانية منه وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 75، تاريخ 7 أيار 2009 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسّق)،

بناء على اقتراح وزير المالية، ووزير الصناعة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 31/3/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدّل تقسيمات بعض البنود من تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسّق، على الشكل التالي:

المادة 2

المادة الثانية: يستحدث الرمز 322 تجاه كل من البنود الفرعية المحلية 1516,20,10 و1516,20,20 و1516,20,90 المخصص لصناعة الصابون، والبندين الفرعيين المحليين 2008,11.10 و2008,11,90 المخصص لصناعة التشيبس والذرة المنفشة، وتعدل المذكرات التكميلية بالمعنى.

المادة 3

المادة الثالثة: يعمل بهذا المرسوم فور صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تموز 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصناعة الامضاء: ابراهام دده يان وزير المالية الامضاء: ريا حفار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010