Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4585 09/07/2010

إبرام مذكرة تفاهم بين الحكومة اللبنانية ممثلة بوزارة الطاقة والمياه وحكومة الولايات المتحدة الأميركية ممثلة بالوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لقبول هبة لصالح المصلحة الوطنية لنهر الليطاني الموقعة بتاريخ 15/6/2010

مرسوم رقم 4585 تاريخ 09/07/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 22/07/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4585
التاريخ
09/07/2010
الجريدة الرسمية
العدد 35, 22/07/2010, ص. 4603-4611
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4585 تاريخ 09/07/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

المادة الاولى: أبرمت مذكرة التفاهم الموقعة بتاريخ 15/6/2010 بين الحكومة اللبنانية ممثلة بوزارة الطاقة والمياه وحكومة الولايات المتحدة الاميركية ممثلة بالوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لقبول هبة عينية بقيمة /8/ ملايين دولار أميركي لصالح المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، والمرفقة ربطا.

المادة 2

تسدد وزارة الطاقة والمياه المبالغ الناجمة عن الضرائب والرسوم كافة الملحوظة في مذكرة التفاهم الواردة في المادة الاولى من المرسوم.

بعبدا في 9 تموز 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العمل الامضاء: بطرس حرب وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: علي حسين الشامي وزير المالية الامضاء: ريا حفار وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010