المادة 3
المادة الثالثة: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 4680 تاريخ 28/07/2010 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 4680 تاريخ 28/07/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 05/08/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
المادة الثالثة: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 4680 تاريخ 28/07/2010 https://lebaneselegislation.com/decree/226377/article/3/