Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4628 17/07/2010

قبول هبة مقدمة من السيد لبنان موسى شري لصالح السفارة اللبنانية في لندن

مرسوم رقم 4628 تاريخ 17/07/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 29/07/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4628
التاريخ
17/07/2010
الجريدة الرسمية
العدد 36, 29/07/2010, ص. 4663
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4628 تاريخ 17/07/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/6/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد لبنان موسى شري لصالح السفارة اللبنانية في لندن وهي عبارة عن تجديد وتأثيث ثلاث غرف من الطابق الارضي من مبنى السفارة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تموز 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: علي حسين الشامي وزير المالية الامضاء: ريا حفار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010