المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد لبنان موسى شري لصالح السفارة اللبنانية في لندن وهي عبارة عن تجديد وتأثيث ثلاث غرف من الطابق الارضي من مبنى السفارة.
مرسوم رقم 4628 17/07/2010
مرسوم رقم 4628 تاريخ 17/07/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 29/07/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/6/2010،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد لبنان موسى شري لصالح السفارة اللبنانية في لندن وهي عبارة عن تجديد وتأثيث ثلاث غرف من الطابق الارضي من مبنى السفارة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 تموز 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: علي حسين الشامي وزير المالية الامضاء: ريا حفار
نصوص ذات صلة