المادة 3
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 4722 تاريخ 31/07/2010 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 4722 تاريخ 31/07/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 12/08/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
المادة 3 من مرسوم رقم 4722 تاريخ 31/07/2010 https://lebaneselegislation.com/decree/226412/article/3/