Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4928 04/09/2010

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة الوزراء - المجلس الاسلامي العلوي لعام 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

مرسوم رقم 4928 تاريخ 04/09/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 09/09/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4928
التاريخ
04/09/2010
الجريدة الرسمية
العدد 42, 09/09/2010, ص. 5296-5298
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4928 تاريخ 04/09/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/8/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها البنذة 2 - احتياطي لعطاءات مختلفة /21.282.000/ ل.ل. (فقط واحد وعشرون مليونا ومائتان واثنان وثمانون الف ليرة لبنانية) الى: الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 12 - المجلس الاسلامي العلوي الوظيفة 262 - الشؤون الدينية البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 1 - مخصصات ورواتب النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين لزوم استكمال تغطية مخصصات نائب رئيس مجلس الاسلامي العلوي المقررة اصول /21.282.000/ ل.ل فقط واحد وعشرون مليونا ومائتان واثنان وثمانون الف ليرة لبنانية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 أيلول 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الورزاء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: ريا حفار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010