المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 4750 تاريخ 31/07/2010 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 4750 تاريخ 31/07/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 12/08/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 4750 تاريخ 31/07/2010 https://lebaneselegislation.com/decree/226576/article/3/