المادة 2
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 4946 تاريخ 04/09/2010 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 4946 تاريخ 04/09/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 09/09/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 4946 تاريخ 04/09/2010 https://lebaneselegislation.com/decree/226656/article/2/