المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 4989 تاريخ 04/09/2010 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 4989 تاريخ 04/09/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 16/09/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 4989 تاريخ 04/09/2010 https://lebaneselegislation.com/decree/226709/article/3/