المادة 1
مادة 1: نقل القاضي السيد عبد اللطيف مصطفى الحسيني (قاض من الدرجة 19)، الرئيس الأول لمحكمة استئناف لبنان الشمالي وعين مفوض حكومة لدى مجلس شورى الدولة دون تعديل في الراتب مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج (مركز شاغر).
مرسوم رقم 5056 21/09/2010
مرسوم رقم 5056 تاريخ 21/09/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 23/09/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 وتعديلاته (نظام مجلس شورى الدولة) لا سيما المادة الخامسة منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على القانون رقم 716 تاريخ 5/11/1998 وتعديلاته (تحويل سلاسل رواتب القضاة)،
بناء على اقتراح وزير العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 1/9/2010،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: نقل القاضي السيد عبد اللطيف مصطفى الحسيني (قاض من الدرجة 19)، الرئيس الأول لمحكمة استئناف لبنان الشمالي وعين مفوض حكومة لدى مجلس شورى الدولة دون تعديل في الراتب مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج (مركز شاغر).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 أيلول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الإمضاء: إبراهيم نجار وزير المالية الإمضاء: ريا حفار
نصوص ذات صلة