Read this page in English
النص الكامل

نظام المستخدمين في المجلس اللبناني للاعتماد لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من نظام المستخدمين في المجلس اللبناني للاعتماد. مرسوم رقم 5032 تاريخ 07/09/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 23/09/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

1 ـ لا يستخدم أحد إلا في وظيفة شاغرة في الملاك، ومرصد لها اعتماد خاص في الموازنة ووفقا للأصول المحددة في هذا المرسوم.

2 ـ يتم الاستخدام مبدئيا في الدرجة الدنيا من الفئة، إلا في الحالات التي ينص فيها هذا المرسوم على غير ذلك.

3 ـ أما المستخدمون المشار إليهم في الفقرة 9 من المادة السابعة، فيعينون في الدرجة الأخيرة من الفئة إذا كان راتبها يزيد على راتبهم، وفي الدرجة التي يوازي راتبها راتبها إذا كان راتبهم يفوق راتب الدرجة الأخيرة على أن يحتفظوا في هذه الحالة بحقهم في القدم المؤهل للتدرج.

4 ـ يسري مفعول الاستخدام ابتداء من تاريخ مباشرة العمل، ولا يجوز أن يحدث أي مفعول رجعي.

5 ـ تبلغ قرارات الاستخدام إلى سلطة الوصاية.

6 ـ إذا كان الاستخدام مخالفا للأصول المحددة في هذا المرسوم أو إذا جرى في وظيفة غير شاغرة في الملاك أو في وظيفة لم يرصد لها اعتماد خاص في الموازنة، فيعتبر غير نافذ ولا يترتب لصاحب العلاقة أي حق مكتسب من جرائه حتى يستصدر المرجع المختص قرارا مبرما بقانونيته. ويحظر على كل من المصفي والآمر بالصرف أو من يقوم مقامهما بتصفية النفقة الناجمة عنها وصرفها حتى ولو وردهما أمر خطي بذلك. وعلى الآمر بالصرف أو من يقوم مقامه أن يبلغ الأمر مباشرة إلى المجلس لأجل العمل على إلغاء النص.

المادة 10 من نظام المستخدمين في المجلس اللبناني للاعتماد https://lebaneselegislation.com/decree/226818/article/10/