Read this page in English
النص الكامل

نظام المستخدمين في المجلس اللبناني للاعتماد لا إلغاء مسجل

المادة 11

المادة 11 من نظام المستخدمين في المجلس اللبناني للاعتماد. مرسوم رقم 5032 تاريخ 07/09/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 23/09/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 11

يتوجب على المستخدم بوجه عام:

1 ـ أن يستوحي في عمله المصلحة العامة دون سواها ويسهر على تطبيق القوانين والأنظمة النافذة دون أي تجاوز أو مخالفة أو إهمال.

2 ـ أن يأتمر بأوامر رئيسه المباشر وينفذ تعليماته إلا إذا كانت الأوامر والتعليمات مخالفة للقانون بصورة صريحة وواضحة، وفي هذه الحالة على المستخدم أن يلفت نظر رئيسه خطيا إلى المخالفة الحاصلة ولا يلزم بتنفيذ هذه الأوامر والتعليمات إلا إذا أكدها المدير العام خطيا وعليه أن يرسل نسخا عنها إلى المدير العام.

3 ـ أن يتحمل شخصيا مسؤولية الأوامر والتعليمات التي يعطيها لمرؤسيه.

4 ـ أن ينجز معاملات أصحاب العلاقة بسرعة ودقة وإخلاص ضمن حدود اختصاصه.

المادة 11 من نظام المستخدمين في المجلس اللبناني للاعتماد https://lebaneselegislation.com/decree/226818/article/11/