المادة 5
يحدد التعويض عن المراسلات والطرود المسجلة او ذات القيمة المصرح بها في النظام الداخلي كما يلي:
مرسوم رقم 5155 تاريخ 01/10/2010 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم رقم 5155 تاريخ 01/10/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 07/10/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحدد التعويض عن المراسلات والطرود المسجلة او ذات القيمة المصرح بها في النظام الداخلي كما يلي:
المادة 5 من مرسوم رقم 5155 تاريخ 01/10/2010 https://lebaneselegislation.com/decree/226875/article/5/