المادة 9
تحدد بقرار يصدر عن وزير الاتصالات، علاوات الرسوم الجوية على المراسلات والطرود البريدية على أسس نصوص الاتفاقات البريدية العالمية وأنظمتها.
مرسوم رقم 5155 تاريخ 01/10/2010 لا إلغاء مسجل
المادة 9 من مرسوم رقم 5155 تاريخ 01/10/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 07/10/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تحدد بقرار يصدر عن وزير الاتصالات، علاوات الرسوم الجوية على المراسلات والطرود البريدية على أسس نصوص الاتفاقات البريدية العالمية وأنظمتها.
المادة 9 من مرسوم رقم 5155 تاريخ 01/10/2010 https://lebaneselegislation.com/decree/226875/article/9/