المادة 4
مادة 4: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للإدارة إلغاؤها في أي وقت شاءت دون أن يكون للمرخص له حق المطالبة بتعويض أو استرداد ما تم صرفه.
مرسوم رقم 5162 تاريخ 01/10/2010 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 5162 تاريخ 01/10/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 14/10/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للإدارة إلغاؤها في أي وقت شاءت دون أن يكون للمرخص له حق المطالبة بتعويض أو استرداد ما تم صرفه.
المادة 4 من مرسوم رقم 5162 تاريخ 01/10/2010 https://lebaneselegislation.com/decree/226988/article/4/