Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 5162 تاريخ 01/10/2010 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم رقم 5162 تاريخ 01/10/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 14/10/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد بأحكام المادتين الأولى والثانية وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وفي حال عدم تسديد الرسوم المشار إليها في المادة الخامسة من هذا المرسوم وفي حال التعرض لمجرى المياه وإقامة أي حواجز أو سدود تعيق سيلان المياه بصورة طبيعية أو تغيير مجراها وذلك دون الحاجة إلى اتخاذ أي تدابير أو انذارات رسمية وفي هذه الحالة على المرخص له إزالة كافة الانشاءات وإعادة الأماكن المرخص بإشغالها إلى حالتها السابقة ضمن المهل التي تحددها الإدارة على نفقته.

المادة 6 من مرسوم رقم 5162 تاريخ 01/10/2010 https://lebaneselegislation.com/decree/226988/article/6/