المادة 1
مادة 1: قبل السيد نديم عبد الملك القاضي السابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتية رئيس غرفة لدى محكمة التمييز.
مرسوم رقم 5251 20/10/2010
مرسوم رقم 5251 تاريخ 20/10/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 28/10/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة 93 منه،
بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته (المتعلق بمنصب الشرف في القضاء)،
وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 30/9/2010،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبل السيد نديم عبد الملك القاضي السابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتية رئيس غرفة لدى محكمة التمييز.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 تشرين الاول 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار
نصوص ذات صلة