Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 5262 تاريخ 20/10/2010 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 5262 تاريخ 20/10/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 28/10/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: على المرخص لهم، ان يدفعوا لخزينة الدولة، لقاء هذا الاشغال، عائدات سنوية قدرها /3,969,000/ل.ل. ثلاثة ملايين وتسعماية وتسعة وستين الف ليرة لبنانية ورسم سنوي قدره (1,500,000/ل.ل. مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية، تدفع لصندوق مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك عن النفقات التي تسببها صيانة المنشآت، و/500,000/ل.ل. خمسماية الف ليرة لبنانية كنفقات عقد، بالاضافة الى رسم الطابع المالي المتوجب على رخصة اشغال املاك عمومية.

المادة 4 من مرسوم رقم 5262 تاريخ 20/10/2010 https://lebaneselegislation.com/decree/227060/article/4/